البيع الثاني أو مؤجّلا، إلّا إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأوّل أن يبيعه عليه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأوّل أن يشتريه منه فإنّ المشهور البطلان، لكنّ الأظهر صحة العقد[1]، وفي صحة الشرط إشكال[2].
إلحاق:
فيه القول في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية.
مسألة (1): التعامل بين البائع والمشتري: تارةً يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، واخرى لا يكون كذلك، والثاني يسمّى «مساومة»، وهذا هو الغالب المتعارف، والأوّل: تارةً يكون بزيادة على رأس المال، واخرى بنقيصة عنه، وثالثةً بلا زيادة ولا نقيصة، والأوّل يسمّى «مرابحة»، والثاني «مواضعة»، والثالث يسمّى «تولية».
مسألة (2): لابدّ في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا، فلو قال: «بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم» أو «بنقيصة درهم» أو «بلازيادة ولا نقيصة» لم يصحَّ حتى يقول: «بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به» وهو مئة درهم بزيادة درهم- مثلا- أو نقيصة، أو بلا زيادة ولانقيصة.
مسألة (3): إذا قال البائع: «بعتك هذه السلعة بمئة درهم وربح درهم في كلّ عشرة» فإن عرف المشتري أنّ الثمن مئة وعشرة دراهم صحّ البيع، ولكنّه مكروه، وإذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصحَّ وإن كان يعرفه بعد
[1] في غير صورة اشتراط البائع على المشتري أن يبيع السلعة نفسها عليه بثمن أقلّ.
[2] الظاهر صحة الشرط حيث يصحّ العقد.