الفصل الثامن- في النقد والنسيئة
مسألة (1): من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالًّا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري، وليس له الامتناع من أخذه، وإذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئةً لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع، ولا يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلّا أن تكون القرينة على كون التأجيل حقّاً للمشتري[1] دون البائع، ويجب أن يكون الأجل معيّناً لا يتردّد فيه بين الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدِياسَ أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد[2]، ولو كانت معرفة الأجل محتاجةً إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان أو عيد اليهود فالظاهر البطلان، نعم، لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردّد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة.
مسألة (2): لو باع شيئاً بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجّلا بأن قال: «بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة» فقبل المشتري فالمشهور البطلان[3]،
[1] والقرينة العرفية العامة على ذلك موجودة عادةً، وخلافه يحتاج إلى قرينة خاصّة.
[2] لا يبعد عدم البطلان، وكذا فيما بعده.
[3] ولكن إذا رجع إلى إنشاء تمليكين بثمنين من قبل البائع وقَبِل المشتري أحد الإيجابين بعينه فلا إشكال في الصحة.