الفصل السابع- في التسليم والقبض
مسألة (1): يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلّا برضا الآخر، فإن امتنعا اجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنِع، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ، كما يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض، أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدّةً معينة.
مسألة (2): التسليم والقبض فيما لا ينقل هو التخلية برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف، أمّا في المنقول فلا بدّ فيه من الاستيلاء[1] عليه على نحو خاصٍّ، فيحصل في الثوب بأخذه وبلبسه، وفي الدابّة بركوبها وأخذ لجامها، وفي الدرهم والدينار بأخذه.
مسألة (3): إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع، وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع، ولو تعذّر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك فهو بحكم التلف، ولو أمر المشتري البائع بتسليمه إلى شخص معيّن فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسَل معه وعدمه،
[1] بل الظاهر كفاية التخلية في حصول التسليم الواجب، وفي الخروج عن عهدة ضمان المبيع قبل قبضه، وكذلك الأمر في الثمن.