الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع
مسألة (1): من باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره، ويعرف قصدهما بما يدلّ عليه لفظ «المبيع» وضعاً أو بالقرينة العامّة أو الخاصّة، فمن باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة ونحوها ممّا هو من أجزائها أو توابعها، أمّا من باع أرضاً فلايدخل فيها الشجر والنخل الموجودان، وكذا لا يدخل الحمل في بيع الامّ، ولاالثمرة في بيع الشجرة، نعم، إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبَّراً فالتمر للبائع، وإن لم يكن مؤبَّراً فهو للمشتري[1]، ويختصّ هذا الحكم ببيع النخل، أمّا بنقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤبَّراً. هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر، أو الشجر في بيع الأرض، أو الحمل في بيع الدابة. أمّا إذا قامت القرينة على ذلك وإن كانت هي المتعارف عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري.
مسألة (2): إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع واحتاج إلى السقي جاز للبائع سقيه، وليس للمشتري منعه[2]، وكذلك إذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على
[1] لا يخلو من إشكال؛ لقصور النصوص عن إفادة حكم تعبّديٍّ على خلاف القاعدة بالنحو المذكور.
[2] هذا إذا كان البائع قد اشترط إبقاء الثمرة على الشجر، أو لم يكن يتضرّر من السقي مع تضرّر الثمرة بتركه، وأمّا إذا كان يتضرّر بسبب السقي وكان البائع يتضرّر بسبب تركه فسيأتي حكمه.