نعم، ربّما يستفاد بطلان الشرط في المثال المذكور من بعض الروايات[1]، لكن لالما ذكر.
قيل: ومنها أن لا يكون مجهولا، وأن لا يكون معلقاً، وفيه نظر[2]؛ لعدم دليل ظاهر عليه وإن كان أحوط.
مسألة (64): إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له إجباره عليه، فإذا تعذّر إجباره كان للمشروط له الخيار في الفسخ، وليس له الخيار[3] مع التمكّن من الإجبار.
مسألة (65): إذا لم يتمكّن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ، وليس له المطالبة بقيمة الشرط، سواء كان عدم التمكّن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه، أو كان لقصور في موضوع الشرط كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف، وفي الجميع له الخيار لاغير.
[1] وهي روايات العينة، ولكنّها إنّما تدلّ على بطلان البيع، لا على بطلان الشرط فحسب، ويختصّ البطلان المستفاد منها ببعض الفروض، وهو ما إذا باع شيئاً بثمن في الذمة واشترط شراءه له بثمن أقلّ.
[2] بل منع، ولكن تقدم منه ما ينافي على مبناه هذا النظر، إذ أفتى بعدم جواز جعل الخيار في مدّة غير محددة مثل مجيء الحاج، مع أنّه لا موجب لذلك إلّا مجهولية الشرط ولزوم الغرر.
[3] لا يخلو من نظر، بل لا يبعد ثبوت الخيار مع التمكّن من الإجبار أيضاً، ولا يبعد أيضاً أنّ للمشروط له مع عدم الفسخ المطالبة بقيمة الشرط. وبعبارة اخرى: بقيمة الالتزام الذي يملكه على المشروط عليه، وهي قيمة ثابتة له بالمعنى الطريقي وقد فوّتها المشروط عليه، وليس كذلك ما إذا تعذّر الشرط في نفسه فإنّه لا موجب لضمان الالتزام حينئذ.