ولو كان بفعل غيره رجع على الجاني بالأرش[1]، ولا خيار على الأحوط[2].
مسألة (57): يثبت خيار العيب: في الجنون والجذام والبرص والقرن[3] إذا حدثت بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.
مسألة (58): كيفية أخذ الأرش: أن يقوَّم المبيع صحيحاً، ثمّ يقوَّم معيباً، وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوِّم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة وكان الثمن أربعةً ينقص من الثمن النصف وهو اثنان، وهكذا، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة، ولابدّ من التعدّد والعدالة[4].
مسألة (59): إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فإن اتّفقت النسبة بين قيمتَي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قومّ بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة، وبعضهم الصحيح بستّة والمعيب بثلاثة فإنّ التفاوت على كلٍّ من التقويمين يكون بالنصف، فيكون الأرش نصف الثمن، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوّم بعضهم
[1] غير أنّ الأرش هنا بمعنى القيمة الواقعية للوصف الذي أتلفه الغير، لا بالمعنى الذي يرجع به المشتري على البائع.
[2] بل الظاهر ثبوت الخيار، كما أنّ له الرجوع على الجاني بالأرش مع عدم الفسخ، فلو فسخ بدون رجوع على الجاني لم يبعد ضمان الجاني للبائع الوصف الذي أتلفه بدعوى أنّ المضمون له هو من يتحمّل خسارة التلف، وهو في المقام المشتري لولا الفسخ، والبائع بعد الفسخ، فيتغيّر المضمون له بالفسخ، ولو أخذ من له الخيار الأرش من الجاني قبل الفسخ فالظاهر عدم الخيار له؛ لعدم شمول الإطلاق لمثل هذا المورد.
[3] إلحاقه في الحكم المذكور بالعيوب الثلاثة الاخرى لا يخلو من تأمّل.
[4] بل الظاهر كفاية تقويم الثقة الخبير.