هنا على الفور[1] فإذا لم يبادر إليه سقط، وكذا الحكم في أمثاله[2].
مسألة (53): المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية، سواء أكان نقصاً مثل العَور والعَمى والصمم والخرس والعرج ونحوها، أم زيادةً مثل الإصبع الزائدة واليد الزائدة. أمّا ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنّه كان على خلاف الغالب مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر، وكون الفرس غير ممرّن في السير ففي كونه عيباً بحيث يثبت به الأرش إشكال وإن كان هو الأظهر.
مسألة (54): إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.
مسألة (55): لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية[3]، نعم، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك، كما تقدم.
مسألة (56): كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز ردّ العين به، وفي جواز أخذ الأرش به قولان. هذا إذا كان حدوثه بأمر سماوي، أمّا إذا كان بفعل المشتري فلا أثر له،
[1] بل الأقرب عدم كونه كذلك.
[2] بل الأمر في الخيارات يختلف، فما كان مدركه الجعل الصريح من قبل المتعاملَين اتّبع مقدار جعله، وما كان مدركه الجعل الضمني من قبل المتعاملَين في موارد تخلّف الشروط العامة المفترضةمن قبلهما كخيار الغبن فهو مبنيّ على الفورية العرفية، وما كان ثابتاً بدليل شرعيٍّ اخذ بإطلاقه إن كان له إطلاق.
[3] بل يشكل ثبوت الخيار مع عدم النقص في المالية بسبب العيب.