موصوفاً غير مشاهَد فوجده على خلاف الوصف فإنّ للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء.
مسألة (44): لا فرق في الوصف الذي يكون تخلّفه موجباً للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتّفق تعلّق غرض للمشتري به، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد امّياً لا كاتباً ولاقارئاً، أم كان مرغوباً فيه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرين، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود.
مسألة (45): الخيار هنا بين الفسخ والردّ وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجّاناً، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنّه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش، ولا بإبدال العين بعين اخرى واجدة للوصف.
مسألة (46): كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلّف الوصف يثبت للبائع عند تخلّف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقاً فباعه بتخيّل أنّه على ما رآه فتبيّن خلافه، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه[1].
مسألة (47): المشهور أنّ هذا الخيار على الفور، وهو الأقرب[2].
مسألة (48): يسقط هذا الخيار بترك المبادرة إلى الفسخ بعد الرؤية[3]، وبإسقاطه بعد الرؤية، بل قبلها، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالًّا على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد
[1] ثبوت الخيار للبائع في هذا الفرض محلّ إشكال، بل منع، نعم، إذا وجد الثمن على خلاف رؤية أو وصف سابقين فلا يبعد ثبوت الخيار له.
[2] بل لا يبعد عدم سقوطه بعدم المبادرة.
[3] تقدم أنّ عدم السقوط بترك المبادرة غير بعيد.