مسألة (41): ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات[1] يثبت الخيار فيه عند دخول الليل، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء، ويختصّ هذا الحكم بالمبيع الشخصي.
مسألة (42): يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة[2] وفي سقوطه بإسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم، الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة، لابعنوان العارية أو الوديعة، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن.
مسألة (43): في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان، أقواهما الأوّل[3].
السادس خيار الرؤية:
ويتحقّق فيما لو رأى شيئاً ثمّ اشتراه فوجده على خلاف ما رآه، أو اشترى
[1] بل كلّ ما يكون معرضاً للفساد وقد بيع ببيع مبنيٍّ على النقد فالأصل فيه اشتراط الوثوق بعدم فوات الثمن قبل فساد البيع بفترة يمكن للبائع فيها لو لم يحصل له الوثوق المذكور إلى حينها فسخ البيع والاستفادة من ماله، ومقتضى ذلك ثبوت الخيار للبائع في الفترة السابقة على الفساد إذا لم يحصل على الثمن ولم يكن واثقاً بحصوله بعد ذلك.
[2] سقوط هذا الخيار بالإسقاط ولو بعد الثلاثة محلّ إشكال، بل منع إذا قيل بأنّ مرجع هذا الخيار إلى البطلان بعد الثلاثة.
[3] بل لا يبعد الثاني على القول بكون الحكم الثابت هو الخيار، وأمّا إذا كان الثابت هو البطلان فالأمر واضح.