ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة، وإلّا فللبائع فسخ البيع[1]، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع[2]، سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه.
مسألة (36): الظاهر أنّ قبض بعض الثمن كَلَا قبض[3]، وكذا قبض بعض المبيع وإن كان فيه وجوه.
مسألة (37): المراد بالثلاثة أيام: الأيام البيض، ويدخل فيها الليلتان المتوسّطتان دون غيرهما، ويجزي في اليوم الملفّق، كما تقدم في مدّة خيار الحيوان.
مسألة (38): يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، وإلّا فلا خيار[4].
مسألة (39): لا إشكال في ثبوت الخيار المذكور فيما لوكان المبيع شخصياً، وفي ثبوته إذا كان كلّياً في الذمة قولان، فالأحوط وجوباً عدم الفسخ إلّا برضا الطرفين.
مسألة (40): يختصّ هذا الخيار في البيع، ولا يجري في غيره.
[1] حيث يحتمل كون الحكم هو البطلان لا الخيار، فالأحوط مراعاة هذا الاحتمال.
[2] هذا إذا لم تتحقّق التخلية من قبل البائع، وأمّا إذا كان التلف بعد تحقّق التخلية مع عدم الإقباض الخارجي فالأقرب حينئذ كونه من مال المشتري؛ لأنّ التخلية تكفي في إسقاط الضمان عن البائع، وفي كفايتها في نفي الحكم المذكور في المقام من الخيار أو نحوه أو توقّف نفيه على القبض الخارجي تأمّل.
[3] بل لا يبعد كونه مؤثّراً في تصحيح البيع أو لزومه من هذه الناحية بمقدار ما يقابله من المبيع.
[4] ولا بطلان.