الحموضة فزادت حموضته. وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري كانت الصفة للمشتري وكان شريكاً مع الفاسخ[1] بالقيمة، وإن كانت الزيادة عيناً: فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونموّ الشجرة فلا شيء للمشتري أيضاً، وإن كانت قابلةً للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري، وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر، وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها لم يكن للبائع إلزام[2] المشتري به، وإذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه، وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه، فعليه طمّ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك، وإن كان بالامتزاج: فإمّا أن يكون امتزاجه بغير جنسه، وإمّا أن يكون بجنسه، فإن كان بغير جنسه: فإمّا أن يعدّ المبيع مستهلكاً عرفاً كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة، وإمّا أن لا يعدّ مستهلكاً، بل يعدّ موجوداً على نحو المزج، مثل خلط الخلّ بالعسل أو السكّر فالظاهر الشركة[3] في العين بنسبة المالية، وإن كان خلطه بجنسه: فإن كان
[1] ولكن في مالية العين لا في نفسها، فالقيمة هي ما فيه الشركة، لا ما به تحدّد حصّة الشريك من العين.
[2] بل الظاهر أنّ له إلزامَ المشتري بذلك، ولكنّه يكون ضامناً للنقص الطارئ على مال المشتري بسببه لاستناد النقص إليه عرفاً، ومع عدم إلزام البائع للمشتري بالفصل يكون له على المشتري قيمة المنفعة.
[3] محلّ تأمّل؛ لقوة احتمال صدق التلف فيرجع إلى المثل أو القيمة، ولكن مع هذا للبائع أن يطالب المشتري بالشركة بقدر مالية ماله، ومرجع هذه المطالبة إلى الاكتفاء بالتالف.