مسألة (15): إذا تعذّر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما ممّا يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنّه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليّه ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا أحضره كذلك جاز له الفسخ.
مسألة (16): نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أنّ نماء الثمن للبائع.
مسألة (17): لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى زمان مدّة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك خيار البائع إلّا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأوّل.
مسألة (18): إذا كان الثمن المشروط ردّه ديناً في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين واشترط الخيار مشروطاً بردِّه كفى في ردِّه إعطاء فرد منه، وإذا كان الثمن عيناً في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها[1] للمشتري، وإذا كان الثمن كلّياً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر اشتراط صحة الفسخ بردِّ ذلك الفرد مع وجوده، ولا يكفي فيها ردّ فرد آخر[2].
مسألة (19): لو اشترى الوليّ شيئاً للمولَّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة كان الفسخ مشروطاً بردِّ الثمن إليه، ولا يكفي الردّ على وليّه،
[1] وبالإمكان جعل الخيار منوطاً بردِّ مثل الثمن الشخصي ولو مع وجوده بأن يستبطن ذلك شرط تبديل الثمن الشخصي ببدله.
[2] إلّا إذا لوحظت العناية التي ذكرناها في التعليقة السابقة فيكفي عندئذ ردّ فرد آخر.