تفرض سابقةً فيكون لُامّها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان. وإذا غرق الأب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن، ولا يفرض موته بعد البنت. وأمّا حكم إرث غيرهما الحيّ لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو: أنّه يفرض الموروث لاحقاً لصاحبه في الموت فيرثه، وإرثه على هذا التقدير، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدّم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي. وإذا كان الموتى ثلاثةً فما زاد فرض موت كلّ واحد منهم وحياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الأحياء.
مسألة (2): إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب فلا توارث بينهما إن احتمل التقارن، وإن علم بعدم التقارن ففي نفي التوارث بينهما كما لعلّه المشهور إشكال، والأقرب أنّه إن علم تاريخ موت أحدهما وجهل تاريخ موت الآخر ورث من جهل تاريخ موته، ولا عكس، وإن جهل التاريخان عمل بالقرعة، وإذا كان الإرث من أحد الطرفين فقط حكم بالإرث مع العلم بتاريخ موت الموروث فقط، وبعدم الإرث مع العلم بتاريخ موت الوارث فقط، ومع الجهل بتاريخهما.
مسألة (3): إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان، أقواهما العدم[1]، فإن علم تاريخ موت أحدهما وجهل تاريخ موت الآخر ورث من جهل تاريخ موته ممّن علم تاريخ موته، وإن جهل التاريخان فإن احتمل التقارن فلا توارث من الطرفين، وإن علم بعدم التقارن عمل بالقرعة.
مسألة (4): إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض
[1] بل الأقرب شمول حكم الغرقى والمهدوم عليهم لهذه الحالة وأمثالها.