فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
مسألة (1): يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة:
الأوّل: أن يكون لهم أو لأحدهم مال.
الثاني: أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.
الثالث: أن يجهل المتقدِّم والمتأخِّر والتقارن[1]، فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كلّ واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه، لا ممّا ورثه منه، فيفرض كلّ منهما حياً حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا، مثلا: إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة، وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها. هذا حكم توارثهما فيما بينهما، أمّا حكم إرث الحيّ غيرهما من أحدهما من ماله الأصليّ فهو: أنّه يفرض الموروث سابقاً في الموت ويورث الثالث الحيّ منه، ولا يفرض لاحقاً في الموت، مثلا: إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع إذا لم يكن[2] للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا إرث البنت فإنّها
[1] بمعنى عدم العلم بالتقارن، لا أنّ احتمال التقارن شرط في ثبوت الحكم المذكور.
[2] أي حتى إذا لم يكن للزوجة ولد غير البنت.