واحداً، والثلث، إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسوية، والباقي منه يعطي للمتقرّب بالأبوين من الأعمام يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين، ويسقط المتقرّب بالأب ويقوم مقام المتقرّب بالأبوين عند فقده.
مسألة (39): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعدّدين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع، فإن اتّفق الأخوال في جهة النسب قسمّ الباقي بينهم بالسوية، وإن اختلفوا كان للمتقرّب بالامّ منهم السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان أكثر يقسّم بينهم بالسوية. وهل المراد من السدس والثلث المذكورين سدس الأصل وثلثه، أو سدس الثلث وثلثه، أو سدس الباقي بعد نصيب الزوجية؟ أقوال، أقربها الأخير، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين المتفرّقين في جهة النسب، لكنّ القول بإعطاء سدس الباقي أو ثلثه للمتقرّب بالامّ هنا لم يعرف قائل به، بل ظاهرهم الاتّفاق على كونه سدس الأصل، فالاحتياط بالصلح لا يترك.
مسألة (40): إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً، سواء اتّحدا في النوع كجدٍّ لأب هو جدّ لُامٍّ، أم تعّددا، كما إذا تزوج أخُ الشخص لأبيه باخته لُامّه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عمّ وخال، وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عمٍّ لأب وولد خال لُامٍّ. وإذا منع أحدالسببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثمّ مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمٍّ لولدها من زوجها الثاني وأخٌ لُامٍّ فيرث بالاخوّة لابالعمومة.