منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

484

الثلث، ولولد العمومة الثلثان، وإذا تعدّدت الخؤولة ذات الأولاد واتّفقوا في جهة النسب تساوت سهام الخؤولة وصار سهم كلٍّ لأولاده اقتسموه فيما بينهم بالسوية، وإن اختلفوا في جهة النسب بأن كان بعضهم لُامٍّ وبعضهم للأبوين وبعضهم للأب سقط المتقرّب بالأب فقط، وكان للمتقرّب بالامّ سدس الثلث إن كان واحداً، وثلثه إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسوية، ويكون لأولاد كلّ واحد منهم حصّة من يتقّرب به يقتسمونه بالسوية مع التعدّد، وباقي الثلث لولد الخؤولة للأبوين اتّحد أو تعدّد، وتفرض قسمة الخؤولة له بالسوية وتكون لأولاد كلّ واحد منهم حصّة من يتقرّب به يقتسمونه بالسوية، وأمّا الثلثان الراجعان للعمومة فسدسهما لولد العمومة للُامّ إذا كان العمّ واحداً يقتسمونه بالسوية، وثلثهما لهم إذا كان العمّ متعدّداً يقسّم بين العمومة بالسوية، وكذا يقتسم كلّ من الأولاد سهم من يتقرّبون به، والباقي بعد السدس أو الثلث لأولاد العمومة للأبوين اتّحدت العمومة أو تعددت يقسّم بينهم مع الاختلاف في الذكورة والانوثة للذكر مثل حظّ الانثيين، وكذا يقسّم بين الأولاد.

مسألة (34): قد عرفت أنّ العمّ والخال ذكراً أم انثى يمنع ولد العمّ، وكذلك الأقرب من الأولاد فإنّه يمنع الأبعد، فولد العمّ يمنع ولد ولد العمّ والعمّة وولد ولد الخال والخالة، إلّا في صورة واحدة، وهي: ابن عمٍّ لأبوين مع عمٍّ لأب فإنّ ابن العمّ يمنع العمّ ويكون المال كلّه له ولا يرث معه العمّ للأب أصلا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وكان الميراث للعمّ والخال والخالة، ولو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأوّل إشكال‏[1].

 

[1] مثل الإشكال فيما إذا تعدّد العمّ أو ابن العمّ الإشكال فيما كان أحدهما وخصوصاً ابن العمّ أنثى؛ لأنّ المدرك هو الإجماع ويقتصر فيه على القدر المتيقّن.