الثلث، ولولد العمومة الثلثان، وإذا تعدّدت الخؤولة ذات الأولاد واتّفقوا في جهة النسب تساوت سهام الخؤولة وصار سهم كلٍّ لأولاده اقتسموه فيما بينهم بالسوية، وإن اختلفوا في جهة النسب بأن كان بعضهم لُامٍّ وبعضهم للأبوين وبعضهم للأب سقط المتقرّب بالأب فقط، وكان للمتقرّب بالامّ سدس الثلث إن كان واحداً، وثلثه إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسوية، ويكون لأولاد كلّ واحد منهم حصّة من يتقّرب به يقتسمونه بالسوية مع التعدّد، وباقي الثلث لولد الخؤولة للأبوين اتّحد أو تعدّد، وتفرض قسمة الخؤولة له بالسوية وتكون لأولاد كلّ واحد منهم حصّة من يتقرّب به يقتسمونه بالسوية، وأمّا الثلثان الراجعان للعمومة فسدسهما لولد العمومة للُامّ إذا كان العمّ واحداً يقتسمونه بالسوية، وثلثهما لهم إذا كان العمّ متعدّداً يقسّم بين العمومة بالسوية، وكذا يقتسم كلّ من الأولاد سهم من يتقرّبون به، والباقي بعد السدس أو الثلث لأولاد العمومة للأبوين اتّحدت العمومة أو تعددت يقسّم بينهم مع الاختلاف في الذكورة والانوثة للذكر مثل حظّ الانثيين، وكذا يقسّم بين الأولاد.
مسألة (34): قد عرفت أنّ العمّ والخال ذكراً أم انثى يمنع ولد العمّ، وكذلك الأقرب من الأولاد فإنّه يمنع الأبعد، فولد العمّ يمنع ولد ولد العمّ والعمّة وولد ولد الخال والخالة، إلّا في صورة واحدة، وهي: ابن عمٍّ لأبوين مع عمٍّ لأب فإنّ ابن العمّ يمنع العمّ ويكون المال كلّه له ولا يرث معه العمّ للأب أصلا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وكان الميراث للعمّ والخال والخالة، ولو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأوّل إشكال[1].
[1] مثل الإشكال فيما إذا تعدّد العمّ أو ابن العمّ الإشكال فيما كان أحدهما وخصوصاً ابن العمّ أنثى؛ لأنّ المدرك هو الإجماع ويقتصر فيه على القدر المتيقّن.