مسألة (29): للخال المنفرد المال كلّه، وكذا الخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كلّه، وكذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسّم المال بينهم بالسوية الذكر والانثى، سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للُامّ، أمّا لو تفرّقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للُامّ كان للمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسوية، والباقي للمتقرّب بالأبوين يقسّم بينهم بالسوية أيضاً وسقط المتقرّب بالأب، ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه فيجري عليه حكمه ويكون له الباقي، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسوية.
مسألة (30): إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً أو انثى، والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً أو انثى، فإن تعدّد الأخوال واتّفقوا في جهة النسب فالقسمة بينهم بالسوية، وإن تفرّقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للُامّ كان للمتقرّب بالامّ سدس الثلث إن كان واحداً، وثلثه إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسوية، والباقي للمتقرّب بالأبوين يقسّم بينهم بالسوية وسقط المتقرّب بالأب وحده. وإذا تعدّد الأعمام واتّفقوا في جهة النسب: فإن كانوا للأبوين أو للأب يقسّم المال بينهم بالتفاضل، وإن كانوا للُامّ يقسّم بالسوية على الأقوى، وإن اختلفوا في جهة النسب فكان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للُامّ كان للأخير السدس من سهم الأعمام إن كان واحداً، والثلث منه إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسوية، والباقي للمتقرّب بالأبوين يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين وسقط المتقرّب بالأب وحده.
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القسمة بين الأخوال مع الاختلاف في الذكورة والانوثة بالسوية في جميع الصور حتى في الخؤولة من الأبوين أو الأب، وأن