مثل حظّ الانثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب. وإذا خلّف أولاد أخ لُامٍّ وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للُامّ السدس وإن كان كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا. وإذا ماتت الإخوة وأولادهم الصلبيّون كان الميراث لأولاد الأولاد، والأعلى طبقةً وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة الثانية وإن كانت من الأبوين.
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال:
لا يرثون مع وجود المرتبتين الاولَتين، وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
مسألة (27): للعمّ المنفرد تمام المال، وكذا للعمّين فما زاد يقسّم بينهم بالسوية، وكذا العمّة، والعمّتان والعمّات لأب كانوا أم لُامّ أم لهما، وإذا اجتمع الذكور والإناث كالعمّ والعمّة والأعمام والعمّات فالقسمة بالتفاضل للذكر مثل حظّ الانثيين إن كانوا جميعاً للأبوين أو للأب، أمّا إذا كانوا جميعاً للُامّ ففيه قولان، أقربهما القسمة بالسوية.
مسألة (28): إذا اجتمع الأعمام وتفرّقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للُامّ: فإن كان المتقرّب بالامّ واحداً كان له السدس، وإن كان متعدّداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية، وقيل: بالتفاضل، وهو ضعيف، والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرّب بالأبوين واحداً كان أو أكثر يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين وسقط المتقرّب بالأب، نعم، لو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه، وحكمه حكمه في أنّ له الزائد على السدس أو الثلث الذي هو سهم المتقرّب بالامّ، وأنّ القسمة مع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الانثيين.