فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت انثى واحدة كان لها النصف وللجدّ الثلث والسدس الزائد على الفريضة يردّ عليها عند جماعة، وقيل: يردّ عليهما، وربمّا قيل: يردّ على الجدّ، والأوجه الأوّل، ثمّ الثاني، ولا يترك الاحتياط بالصلح. وإذا كان الأجداد متفرّقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجدّ للُامّ وإن كان انثى واحدة الثلث، ومع تعدّد الجدّ يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، والثلثان للأجداد مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظّ الانثيين، وإذا كان معهم أخ لُامٍّ كان للجدّ للُامّ مع الأخ للُامّ الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والانوثة، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظّ الانثيين، وإذا كان الجدّ للأب لا غير والإخوة متفرّقين فللإخوة للُامّ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسوية، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، ولو كان الجدّ للُامّ لا غير والإخوة متفرّقين كان للجدّ مع الإخوة للُامّ الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي.
مسألة (26): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الام، بل الميراث للأخ، هذا إذا زاحمه، أمّا إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لُامّ وابن أخ لُامّ مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجدّ الثلث، والثلثان للأخ، وإذا فقد الإخوة قام أولادهم مقامهم في مقاسمة الأجداد، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به، فلو خلّف الميّت أولاد أخ لُامٍّ لا غير كان لهم سدس أبيهم بالفرض والباقي بالردّ، ولو خلّف أولاد أخوين أو اختين أو أخ واخت كان لأولاد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالردّ، ولو خلّف أولاد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولاد واحد منهم حصّة أبيه أو امّه، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسّم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لُامٍّ وإن اختلفوا بالذكورة والانوثة، وبالتفاضل للذكر