أحدهما ويتّحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للُامّ والإخوة للأب لا غير أو للُامّ لا غير، أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُامّ والأجداد للأب لا غير أو للُامّ لا غير، ثمّ إنّ كلًّا منهما إمّا أن يكون واحداً ذكراً أو انثى، أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً، فهنا صور:
الاولى: أن يكون الجدّ واحداً ذكراً أو انثى، أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً من قبل الامّ وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من قبل الامّ فيقتسموا المال بينهم بالسوية.
الثانية: أن يكون كلّ من الجدّ والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسموا المال بينهم أيضاً بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظّ الانثيين.
الثالثة: أن يكون كلّ من الجدّ والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك.
الرابعة: أن يكون الأجداد متفرِّقين بعضهم للأب وبعضهم للُامّ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، والإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للُامّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، فللمتقرّب بالامّ من الإخوة والأجداد جميعاً الثلث يقسّمونه بالسوية، وللمتقرّب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظّ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة والانوثة، وإلّا فبالسوية.
الخامسة: أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للُامّ، فيكون للأخ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسوية والباقي للجدّ واحداً كان أو متعدّداً، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمون الباقي بالتفاضل.
السادسة: أن ينعكس الفرض بأن كان الجدّ بأقسامه المذكورة للُامّ والأخ للأب، فيكون للجدّ الثلث وللأخ الثلثان، وإذا كان الأخ انثى فإن كانتا اثنتين