الأخ من الامّ واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرّب بالأبوين انثى واحدةً كان لها النصف فرضاً، وما زاد على سهم المتقرّب بالامّ وهو السدس أو الثلث ردّاً عليها، ولا يردّ على المتقرّب بالامّ، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم، كما عرفت.
مسألة (21): إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الامّ فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من: أنّه إذا كان الأخ من الامّ واحداً كان له السدس، وإذا كان متعدّداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسّم بينهم بالسوية، وفي الصورة التي يكون المتقرّب بالأب إناثاً يكون أيضاً ميراثهم ما زاد على سهم المتقرّب بالامّ بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابة.
مسألة (22): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء أكانوا من الأبوين أم من الأب أم من الامّ أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الام إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كان له زوجة كان لها الربع، وللأخ من الام مع الاتّحاد السدس، ومع التعدّد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً، أمّا إذا كانوا إناثاً في بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة، كما إذا ترك زوجاً أو زوجةً واختين من الأبوين أو الأب واختين أو أخوين من الامّ فإنّ سهم المتقرّب بالام الثلث، وسهم الاختين من الأبوين أو الأب الثلثان، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة، وكذا إذا ترك زوجاً واختاً واحدةً من الأبوين أو الأب واختين أو أخوين من الامّ فإنّ نصف الزوج ونصف الاخت من الأبوين يستوفيان الفريضة