مسألة (17): للأخ من الأبوين المال كلّه يرثه بالقرابة، ومع التعدّد ينقسم بينهم بالسوية، وللُاخت المنفردة من الأبوين المال كلّه ترث نصفه بالفرض- كما تقدَّم- ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة، وللُاختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثنَ ثلثيه بالفرض- كما تقدَّم- والثلث الثالث ردّاً بالقرابة. وإذا ترك إخوةً وأخوات معاً فلا فرض، بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين.
مسألة (18): للأخ المنفرد من الامّ والاخت كذلك المال كلّه يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، وللاثنين فصاعداً من الإخوة للُامّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّه يرثون ثلثه بالفرض والباقي رداً بالقرابة ويقسم بينهم فرضاً وردّاً بالسوية.
مسألة (19): لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والاخت للأبوين، نعم، مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه، فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة، وللُاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، وللأخوات المتعدّدات تمام المال يرثنَ ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلّهم للأب كان لهم تمام المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين.
مسألة (20): إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الامّ: فإن كان الذي من الامّ واحداً كان له السدس، ذكراً كان أو انثى والباقي لمن كان من الأبوين، وإن كان الذي من الامّ متعدّداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية، ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً، والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدّداً، ومع اتّفاقهم في الذكورة والانوثة يقسّم بالسوية، ومع الاختلاف فيهما يقسّم للذكر مثل حظّ الانثيين. نعم، في صورة كون المتقرّب بالأبوين إناثاً وكون