لو طرأ ذلك اتّفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
مسألة (12): إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها؛ لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعيّ في فصل خصومتهم.
مسألة (13): إذا تعدّد الذكر مع التساوي في السنّ فالمشهور الاشتراك فيها، ولا يخلو من وجه قوي، وإن كان لا يخلو من إشكال[1].
مسألة (14): المراد بالأكبر الأسبق ولادةً لا عُلوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبيّ فلا تكون لولد الولد، ولايشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة، والقول بالاشتراط ضعيف.
مسألة (15): قيل: يشترط في المحبوِّ أن لا يكون سفيهاً، وفيه إشكال، بل الأظهر عدمه. وقيل: يشترط أن يخلّف الميت مالا غيرها، وفيه تأمّل.
مسألة (16): يستحبّ لكلٍّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرّب به سدس الأصل، إذا زاد نصيبه عن السدس، وهل يختصّ بصورة اتّحاد الجدّ فلا يشمل التعدّد، أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده؟ إشكال.
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد:
ولا ترث هذه المرتبة إلّا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل، ولا أحد الأبوين المتّصلين.
[1] غير معتدٍّ به.