الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية، ولو كان مع الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظّ الانثيين.
مسألة (5): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والردّ، والثلاثة أرباع للبنت كذلك. وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والردّ يقسّم بينهنّ بالسويّة. وإذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير كان لكلّ واحد منهما الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمعا معاً مع البنتين فما زاد كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي للبنتين.
مسألة (6): لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهم البنت أو البنات كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللبنات الثلثان، ولأحد الأبوين السدس، فإن بقي شيء يردّ عليه وعلى البنت أو البنات. وإذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها (وهو النصف) نصف السدس، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما (وهو الثلثان) سدس ونصف سدس، وإذا اجتمع زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنتين الباقي وهو أقلّ من الثلثين اللذَين هما سهم البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص، بل يزيد ربع السدس فيردّ على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.
مسألة (7): إذا خلّف الميّت مع الأبوين أخاً واختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الامّ عمّا زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير قاتلين ولا مماليك، ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا، ويكونوا من الأبوين أو من