منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

471

الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية، ولو كان مع الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظّ الانثيين.
مسألة (5): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والردّ، والثلاثة أرباع للبنت كذلك. وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والردّ يقسّم بينهنّ بالسويّة. وإذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير كان لكلّ واحد منهما الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمعا معاً مع البنتين فما زاد كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي للبنتين.
مسألة (6): لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهم البنت أو البنات كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللبنات الثلثان، ولأحد الأبوين السدس، فإن بقي شي‏ء يردّ عليه وعلى البنت أو البنات. وإذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها (وهو النصف) نصف السدس، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما (وهو الثلثان) سدس ونصف سدس، وإذا اجتمع زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنتين الباقي وهو أقلّ من الثلثين اللذَين هما سهم البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص، بل يزيد ربع السدس فيردّ على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.
مسألة (7): إذا خلّف الميّت مع الأبوين أخاً واختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الامّ عمّا زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير قاتلين ولا مماليك، ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا، ويكونوا من الأبوين أو من‏