الفصل الثالث في مراتب الإرث
المرتبة الاولى الآباء والأبناء:
وفيه مسائل.
مسألة (1): للأب المنفرد تمام المال، وللُامّ المنفردة الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالردّ، ولو اجتمع الأبوان، وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للُامّ الثلث[1] والباقي للأب، ولو كان معهما زوج كان له النصف وللُامّ الثلث والباقي للأب، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللُامّ الثلث والباقي للأب.
مسألة (2): للابن المنفرد تمام المال، وللبنت المنفردة النصف والباقي يردّ عليها، وللابنين المنفردَين فما زاد تمام المال يقسّم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسّم بينهنّ بالسوية، والباقي يردّ عليهن كذلك.
مسألة (3): لو اجتمع الأبناء والبنات منفردِين كان لهم تمام المال يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين.
مسألة (4): إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء الذكور فقط كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي يقسمّ[2] بين الأبناء بالسوية، وإذا كان مع الأبناء البنات قسّم المال بينهم جميعاً للذكر مثل حظّ الانثيين، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع
[1] مع عدم الحاجب من الإخوة للميّت على ما يأتي، وإلّا كان لها السدس، وكذلك الحال في فروض المسألة الاخرى.
[2] أو يعطى كلّه للابن إن كان واحداً.