والأخوال. وإذا جرح شخصاً فأبرأه المجروح لم تسقطالدية[1]، عمداًكانأوخطأً.
مسألة (14): إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الإمام كان له المطالبة بالقصاص، وله أخذ الدية مع التراضي، وليس له العفو، بخلاف الوارث غير الإمام فإنّه يجوز له العفو بلا مال، ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلّا مع رضا الجاني، ولو عفا بعض الورّاث عن القصاص قيل: لم يجزْ لغيره الاستيفاء، وقيل: يجوز له[2] مع ضمان حصّة من لم يأذن، والأظهر الأوّل. وإذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الإمام لم يثبت القصاص ولا الدية، بل ولا الكفّارة على الأقوى.
مسألة (15): إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركة تُوفَى منها جاز للوليّ القصاص، وليس للديّان المنع عنه، وإذا كانت الجناية على الميّت بعد الموت لم تعطَ الدية إلى الورثة، بل صرفت في وجوه البرّ عنه، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال[3][4].
[1] ولكن لو أوصى بإبراء ذمّته من الدية ولم تكن تزيد على الثلث من التركة نفذت الوصية، والفرق بين ذلك وبين الإبراء المنجّز المذكور في المتن: أنّ الإبراء المنجّز لا يؤثّر؛ لأنه وقع قبل اشتغال ذمة الجاني بالدية الذي يتحقّق بعد الموت.
[2] ويمكن القول بالتفصيل: بين أن يكون من عفي غير الولد ومن يطلب القصاص الولد، كما في شخص مات عن أب وابن فعفا الأب دون الابن وبين ما إذا عفا أحد الأولاد، جمعاً بين الروايات، ولكن مع هذا فالأحوط وجوباً ما في المتن؛ لقوة احتمال أن يكون العموم في الروايات الموافقة له غير قابل عرفاً للتخصيص.
[3] الأقرب الوجوب؛ لدلالة النصّ على أنّ الدية للميّت وهو مدين والدائن مطالب فلا بدّ للوليّ من إيفاء ذمة المدين.
[4] حذف السيّد الشهيد( قدس سره) المسائل المربوطة بالمانع الثالث من موانع الإرث، وهو الرقّ، لخروجها عن محلّ الابتلاء.