الآف درهم، مئتا حلّة. هذا للرجل، ودية المرأة نصف ذلك، ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات، وأن يكون بالتسبيب كما لو كتّفه وألقاه إلى السبع فافترسه. أمّا إذا أمر عبده بقتله فالظاهر أنّه ليس من القتل العمدي[1] ولا الخطئي وإن كان حراماً. وإذا قتل اثنان شخصاً عمداً وكانا وارثين منعا جميعاً وكان لوليّ المقتول القصاص منهما جميعاً وردّ نصف الدية على كلّ واحد منهما، وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لوليّ كلٍّ منهما القصاص منه، فإذا اقتصّ منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني، وإن كان المشهور العدم[2].
[1] لا يبعد اعتباره من القتل العمديّ إذا كان العبد مكرَهاً على القتل، بل لا يبعد ذلك في كلّ من كان بحكم العبد من حيث كونه واقعاً تحت سلطانه وإكراهه، فإنّ الإكراه وإن لم يكن مجوّزاً للقتل إذ لا تقية في الدماء ولكنّه مع ذلك يجعل للمكرَه آثار القاتل العمدي، كما دلّت عليه في مورد العبد المأمور من قبل سيده روايات بعضها صحيح، بل يمكن أن يقال بقطع النظر عن تلك الروايات: إنّا لو التزمنا بعدم ثبوت القِصاص على الآمر المكرَه ولو كان المأمور عبده عملا بإطلاق رواية زرارة فلا ينافي ذلك الالتزام بعدم الإرث في المقام تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على أنّ القاتل لا يرث بعد صدق عنوان القاتل في موارد الإكراه، وكون المأمور واقعاً تحت سلطان الآمر وإن لم يكن مثل هذا الإكراه مجوّزاً شرعاً للمأمور، وعليه فالأقرب أنّ الآمر المكرِه لا يرث.
[2] كأنّهم يستفيدون من مثل رواية عبدالله بن سنان التي جاء فيها:« وأحبّ ذلك القاتل» أنّ المستحقّ على الجاني ابتداءً هو القصاص، ولكنّ الذي يظهر من روايات الباب الخامس من أبواب ديات النفس أنّ المستحقّ هو الجامع، وغاية ما تقتضيه الرواية السابقة أنّه لايحقّ إجبار الجاني على تطبيق هذا الجامع على الدية إن أحبّ تطبيقه على الفرد الآخر، وحينئذ فمع انحصار الجامع بالدية تتعيّن، فما ذكره في المتن هو الأقرب.