مسألة (9): يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد: البلوغ[1]، وكمال العقل، والاختيار، فلو اكره على الارتداد فارتدّ كان لغواً، وكذا إذا كان غافلا أو ساهياً، أو سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار، أو كان عن جهل بالمعنى.
الثاني من موانع الإرث القتل:
مسألة (10): القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً، أمّا إذا كان خطأً محضاً فلا يمنع، كما إذا رمى طائراً فأصاب الموروث، وكذا إذا كان بحقٍّ قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله. أمّا إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان، أقواهما أنّه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث، وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية تعدّ على الجاني لا على العاقلة وهم: الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم، بخلاف الخطأ المحض فإنّ الدية فيه عليهم، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها يكون النقص على الجاني فإن عجز فعلى الإمام، والخيار في تعيين الدين من الأصناف الستّة للجاني لا المجنّي عليه. والمراد من الأصناف الستة: مئة من الإبل، ومئتا من البقر، وألف شاة، وألف دينار، وعشرة
[1] على إشكال في مثل الصبيّ المميِّز الذي اختار الكفر قبل بلوغه فإنّه قد يدّعى كونه مشمولا لما دلّ على نفي إرث الكافر، ولا يوجد دليل لفظي تامّ على تنزيل غير البالغ من أولاد المسلمين منزلة البالغ فيتمسّك بإطلاقه، ورفع القلم عن الصبي لا ينافي ترتيب الأثر الوضعي، وكون عمده خطأً لا ينطبق في المقام، ولكن يمكن أن يقال بانصراف ما دلّ على نفي إرث الكافر عن الكفر المرخّص فيه برفع القلم.