مسألة (8): المرتدّ قسمان: فطري، وملّي. فالفطريّ من انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلماً ثمّ كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان[1]، وحكمه أنه يقتل في الحال، وتعتدّ امرأته من حين الارتداد عدّة الوفاة، ويقسّم ميراثه بين ورثته، فإن لم يكن له وارث مسلم لم يرثه الكافر[2] وورثه الإمام، ولاتسقط الأحكام المذكورة بالتوبة، نعم، إذا تاب تقبل توبته باطناً على الأقوى، بل ظاهراً أيضاً بالنسبة إلى غير الأحكام المذكورة، فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديداً حتى بامرأته السابقة. وأمّا المرتد الملّيّ (وهو ما يقابل الفطري) فحكمه أن يُستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه إن كانت غير مدخول بها، وتعتدّ عدّة الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولا بها، فإن تاب في العدّة رجعت إليه[3]، وإلّا بانت منه، ولا تقسّم أمواله إلّا بعد الموت بالقتل أو بغيره، وإذا تاب ثمّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة قولان. وأمّا المرأة المرتدّة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلّا بالموت، وينفسخ نكاحها، فإن كانت مدخولا بها اعتدّت عدّة الطلاق، وإلّا بانت بمجرّد الارتداد، وتحبس ويضَّيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق بين أن تكون عن ملّة وعن فطرة.
[1] إن لم يكن القول بالاعتبار أقرب مطلقاً فهو أقرب بلحاظ ما يتميّز به الفطريّ عن الملّي في محلّ الكلام، وحاصل ذلك: أنّه مع عدم إسلامه بعد البلوغ يعتبر بحكم المرتدّ الملّي من حيث الإرث، فيرثه الكافر كما يرث المرتدّ الملّي على ما تقدم في تعليقة سابقة؛ لأنّ الإشكال في الفطري منشؤه دعوى الإجماع وهي لا تشمل هذا الفرض.
[2] تقدّم أنّ المرتدّ الملي يرثه الكافر، وكذلك من الحق به في التعليقة السابقة.
[3] تقدّم الإشكال في ذلك في محرّمات النكاح.