الفريضة، وهذه هي مسألة العول ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كلّ واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم[1] معيّن دون بعض. ففي إرث أهل المرتبة الاولى يدخل النقص على البنت أو البنات، وفي إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجاً واختاً من الأبوين واختين من الامّ فإنّ سهم الزوج النصف، وسهم الاخت من الأبوين النصف، وسهم الاختين من الامّ الثلث، ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين كالاخت في المثال دون الزوج ودون المتقرّب بالامّ. والثالثة ما إذا ترك بنتاً واحدةً فإنّ لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً، وهذه هي مسألة التعصيب، ومذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميّت بغير واسطة أو بواسطة الذكر، وربما عمّموها للُانثى على تفصيل عندهم، وأمّا عندنا فيرد على ذوي الفروض، كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف بالردّ، وإذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض قسّم المال بينهم على تفصيل يأتي. وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر اعطي ذو الفرض فرضه واعطي الباقي لغيره، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
[1] وهم اولئك الذين يدخل النقص عليهم بإجماع المسلمين في حالة ليسوا فيها بأسوأ حالا من الحالة المفروضة في موارد العول بالضرورة، فإنّ البنت والبنتين أو الاخت والاختين إذا انضمّ إليهم ابن أو أخ فلا إشكال في أنّ النقص يختصّ بمجموعهم ولا يشاركهم فيه أصحاب الفروض، فكيف يفرض أنّ البنت الواحدة- مثلا- تزاحم الزوج والوالدين وأنّ مجموع البنت والابن لا يزاحم؟