ثلاثة عشر:
فالنصف للبنت الواحدة والاخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
والربع للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدةً اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسوية.
والثمن للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدةً اختصّت به، وإلّا فهو لهنّ بالسوية.
والثلثان للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وللُاختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
والثلث سهم الامّ مع عدم الولد وإن نزل، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي، وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد.
والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللُامّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الامّ والاخت الواحدة منها.
[مسائل العول والتعصيب:]
الفائدة الرابعة: الورثة إذا تعدّدوا: فتارةً يكونون جميعاً ذوي فروض، واخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض، وثالثةً يكون بعضهم ذا فروض دون بعض. وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض: فتارةً تكون فروضهم مساويةً للفريضة، واخرى تكون زائدةً عليها، وثالثةً تكون ناقصةً عنها. فالاولى مثل أن يترك الميّت أبوين وبنتين فإنّ سهم كلّ واحد من الأبوين السدس، وسهم البنتين الثلثان، ومجموعها مساو للفريضة. والثانية مثل أن يترك الميّت زوجاً وأبوين وبنتين فإنّ السهام في الفرض الربع، والسدسان، والثلثان، وهي زائدة على