عدا اليسير من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء[1] الذي لا يتجاوز قدر الحمّصة، ولايحرم غيره من المعادن إلّا ما كان مضرّاً. وكذا تحرم السموم القاتلة، والمقدار المضرّ من «الأفيون» المعبّر عنه بالترياك، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
الخامس في المائع:
مسألة (15): يحرم كلّ مسكر من خمر وغيره حتى الجامد، والفقّاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة، وكلّ ما ينجس من المائع وغيره.
مسألة (16): تُلقَى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل الجامدين ويحلّ الباقي، وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد لا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها، بل تختصّ النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
مسألة (17): الدهن المتنجّس بملاقات النجاسة يجوز بيعه والاستصباح به تحت السماء خاصّةً على الأحوط الأولى.
مسألة (18): تحرم الأبوال ممّا لايؤكل لحمه، بل ممّا يؤكل على الأحوط[2]، عدا بول الإبل للاستشفاء[3]، وفي رواية[4] إلحاق بول البقر والغنم.
[1] الأحوط أن يكون الاستشفاء بوضع التربة الشريفة في ماء ثمّ شرب ذلك الماء.
[2] بل هو الأقرب.
[3] لم يثبت حكم خاصّ لبول الإبل، لأنّ رواية الجعفري غير تامّة السند، بل حاله حال غيره من أبوال ما يؤكل لحمه في المنع، وإنّما يجوز في حالة الاحتياج إليه للتداوي.
[4] هذه الرواية تامّة، وحالها حال ما ورد من الروايات التامّة سنداً في بول الإبل فإنّها تدلّ على الجواز إذا فرض الاحتياج للتداوي.