الرابع في الجامد:
مسألة (14): تحرم الميتة وأجزاؤها، وهي نجسة إذا كان الحيوان له نفس سائلة، وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته، وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه، وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان ممّا لا يحلّ أكله، والإنفحة[1]. ويحرم من الذبيحة[2]: القضيب، والانثيان، والطحال، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء، والنخاع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق. ويكره: الكلى، واذنا القلب. ويحرم الأعيان النجسة، كالعذرة، والقطعة المبانة من الحيوان الحيّ. وكذا يحرم الطين
__________________________________________________
– 3- السمك الذي ليس له فِلس.
4- غير الطيور من حيوانات البحر إذا لم تكن من السمك.
5- الغراب على الأحوط.
6- الحشرات على الأحوط، عدا دود الفواكه، كما مرّ.
7- الحيوانات الممسوخة، وهي كلّ نوع من الحيوان تمثّل في شكله العقاب الإلهي بالمسخ لجبّار أو فاجر، وعلى هذا الأساس تحرم- مثلا- الفأرة ويدخل ضمنها الضبّ، وتحرم الخنازير والقردة والفيل والدِبا والمهرجل، وجملة ممّا يحرم تحت هذا العنوان مندرج أيضاً تحت العناوين المتقدّمة كما تلاحظ.
8- ما أجمعت الأذواق البشرية على استخباثه، كالوَطواط والقمل ونحوهما.
9- الجلّال من الحيوانات، كما في المتن.
10- الحيوان الذي ارتضع من لبن خنزيرة، على ما في المتن.
11- البهيمة التي وطئها الإنسان، على ما تقدم.
[1] تقدّم في بحث النجاسات الإشكال في طهارة الإنفحة المأخوذة من ميتة غير المأكول.
[2] الظاهر أنّ المشيمة والفرج والعلباء وخرزة الدماغ والحدق ليس بحرام.