وإن لم يسمِّ السابق[1].
مسألة (13): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حلّ لحمها، كما تقدّم.
مسألة (14): إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضّها الذئب فقطعه بأسنانه، أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الأعضاء سالماً أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وتحلّ بذلك[2]. نعم، إذا قطع الذئب أو غيره تمام الأعضاء حرمت.
مسألة (15): إذا ذبحت الذبيحة ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ممّا يوجب زوال الحياة لم تحرم، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدّم، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح، فإنّه يعتبر في الاولى العلم باستناد الموت إليها، ولا يعتبر ذلك في الثانية.
مسألة (16): يشترط في التذكية بالذبح امور:
الأوّل: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة[3]، فإن أخلّ بذلك عالماً عامداً حرمت، وإن كان ناسياً أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجّهها إلى جهة اعتقد أنّها القبلة فتبيّن الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها.
مسألة (17): لا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط.
[1] لا يترك الاحتياط بتسمية السابق أيضاً.
[2] فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
[3] هذا إذا طرحت أرضاً وذبحت، والاستقبال بالنسبة إلى كلّ حالة للحيوان بحسبها، فتجوز إقامتها مستقبلةً للقبلة وذبحها.