يجوز ذبحه إذا كان صبيّاً وإن لم يصف الإسلام، أمّا إذا كان يصف الكفر ففيه إشكال.
مسألة (5): لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة، فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحلّ المذبوح، أمّا مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكلّ ما يفري الأوداج وإن كان ليطةً أو خشبةً أو حجراً حادّاً أو زجاجة، وفي اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة إشكال[1] وإن كان أحوط كالإشكال في جوازه حينئذ بالسنّ والظفر. نعم، لا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه ممّا يقطع الأوداج ولو بصعوبة، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.
مسألة (6): الواجب قطع الأعضاء الأربعة، وهي: المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحلّه فوق المريء، والودَجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء. وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال، وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه[2].
مسألة (7): الظاهر أنّ قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسمّاة في عرفنا «بالجوزة» في العنق، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقّق قطع تمامها، كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.
مسألة (8): يعتبر قصد الذبح، فلو وقع السكّين من يده على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحلّ وإن سمّى حين أصاب الأعضاء، وكذا لو كان قصد بتحريك السكّين على المذبَح شيئاً غير الذبح فقطع الأعضاء، أو كان سكراناً، أو مغمى
[1] أظهره عدم الاعتبار.
[2] بل هو الأحوط، والأظهرية ممنوعة.