فصل في الذباحة
مسألة (1): يشترط في حلّ الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً، فلاتحلّ ذبيحة الكافر[1] وإن كان كتابياً، ولا يشترط فيه الإيمان، فتحلّ ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأقوى، ولا تحلّ إذا كان محكوماً بكفره[2] كالناصب والخارجيّ والغالي.
مسألة (2): يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن التذكية، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق، وفي جواز ذبح المجنون إذا كان مميزاً في الجملة إشكال[3]، ولا يجوز ذبح النائم والسكران[4] وإن تحقّق منهما التسمية.
مسألة (3): لا يعتبر في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح المكره وإن كان إكراهه بغير حقّ، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممّن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى.
مسألة (4): يجوز ذبح ولد الزنا من المسلم إذا كان مسلماً، بالغاً كان أم غيره، ولا يكفي إسلام أبويه[5]، بخلاف ولد المسلم إذا كان عن نكاح صحيح فإنّه
[1] إذا سمّى الكافر فحرمة الذبيحة مبنيّة على الاحتياط.
[2] بل الأقرب أنّها تحلّ أيضاً إذا كانت سائر الشرائط محرزة.
[3] والظاهر الجواز.
[4] إذا لم يكن فاقداً للشعور والالتفات إلى أفعاله صحّ ذبحه.
[5] على الأحوط.