فيه بما يدلّ على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك.
مسألة (4): إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السَفَّان ولا صاحب السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها وإن كان غيرهما، نعم، إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حياً في صيرورته ذكياً، وفي تحقّق الملك بمجرّد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها إشكال، وتقدّم أنّه هو الأظهر.
مسألة (5): إذا وضع شبكةً في الماء فدخل فيها السمك ثمّ أخرجها من الماء ووجد ما فيه ميتاً كلّه أو بعضه حرم الميت[1]، وإذا احتمل أن يكون الموت بعد الخروج من الماء: فإن علم تاريخ الموت وشكّ في تاريخ الخروج أو جهل التاريخان بنى على أنّه ميتة، وإذا علم تاريخ الخروج وشكّ في تاريخ الموت بنى على كونه مذكّىً وحلّ أكله.
مسألة (6): إذا نصب شبكةً أو صنع حضيرةً لاصطياد السمك فدخلها ثمّ نضب عنه الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء عنه صار ذكياً وحلّ أكله، أمّا إذا مات قبل نضوب الماء فقولان، أقواهما الحرمة[2]، وكذا إذا نضب الماء وقد بقي فيها شيء من الماء فمات فيه.
مسألة (7): إذا أخرج السمك من الماء حياً ثمّ ربطه بحبل- مثلا-
__________________________________________________
– أنّ كون المخرج كافراً لا يقتضي إثبات التذكية لا أنّه يقتضي نفيها، فيكون المرجع هو الاصول وهي تقتضي ما ذكرناه.
[1] على الأحوط.
[2] بل أحوطهما.