مسألة (22): لا فرق في تحقّق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه، فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكيةً وجاز الانتفاع بجلدها، هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية، أمّا إذا كانت بالكلب ففيه قولان.
مسألة (23): إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين: فإن كانت الآلة ممّا يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فإن زالت الحياة عنهما معاً حلّتا جميعاً مع اجتماع شرائط التذكية، وكذا إن بقيت الحياة ولم يتّسع الزمن لتذكيته، وإن وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس، وحلّ ما فيه الرأس بالتذكية، فإن مات ولم يذكَّ حرم هو أيضاً. وإن كانت الآلة ممّا لا يجوز الاصطياد بها كالحِبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس بالتذكية، فإن لم يذكَّ حتى مات حرم أيضاً.
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]
مسألة (24): الحيوان الممتنع بالأصل يُملَك بأخذه، كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فإنّه يملكه الآخذ، وكذا إذا نصب شبكةً أو شركاً أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فإنّه يملكه ناصبها، وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيّره غير ممتنع، كما إذا جرحه فعجز عن العدْو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنّه يملكه الرامي ويكون له نماؤه، ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلّا بإذنه، وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعاً فاصطاده غيره لم يملكه، ووجب دفعه إلى مالكه الأوّل. نعم، إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها، وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنّه لا يملك الرمية ويجوز لغيره أخذه، ولو أخذه لا بقصد الملك ففي