لم يصل، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فأصاب فقتله.
مسألة (18): لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة وحدة الآلة، ولا وحدة الصائد، فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كلٍّ منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فمات منهما معاً حلّ أيضاً.
مسألة (19): إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلّ الصيد وإن أثم باستعمال الآلة، وكان عليه اجرة المثل إذا كان للاصطياد بها اجرة، ويكون ملكاً للصائد لالصاحب الآلة.
مسألة (20): يختصّ الحلّ بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلّا بوسيلة، كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها، فلا تقع على الأهليّ الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها، وإذا استوحش الأهليّ حل لحمه بالاصطياد، وإذا تأهّل الوحشيّ كالظبي والطير المتأهّلَين لم يحلّ لحمه بالاصطياد، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهليّ، فإذا رمى طيراً وفرخه فماتا حلّ الطير وحرم الفرخ.
مسألة (21): الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحلّ لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل، وكذلك كلّ ما تتردّى من البهائم في بئر ونحوها ويتعذّر ذبحه أو نحره فإنّ تذكيته تحصل بعقره في أيِّ موضع من جسده وإن لم يكن في موضع النحر أو الذبح، ويحلّ لحمه حينئذ، ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال، فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.