اجتماع الشروط في اللاحق.
مسألة (10): إذا شكّ في أنّ موت الصيد كان مستنداً إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحلّ، نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليه حلّ وإن لم يحصل منها العلم.
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
مسألة (11): لا يحلّ الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلّا إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكّين والخنجر ونحوها، أو شائكاً كالرمح والسهم والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محدّدين بنفسهما. نعم، يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة، فإنّه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حلّ وإن لم يجرحه، بخلاف ما لا حديدة له فإنّه لا يحلّ إذا وقع معترضاً، فالمعراض- وهو كما قيل: خشبة غليظة الوسط محدّدة الطرفين- إن قتل معترضاً لم يحلَّ ما يقتله، وإن قتل بالخرق حلّ.
مسألة (12): الظاهر أنّه يجزئ عن الحديد غيره من الفلزّات كالذهب والفضة والصفر وغيرها، فيحلّ الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
مسألة (13): لا يحلّ الصيد المقتول بالحجارة والمُقمِعة والعمود والشبكة والشَرَك والحِبالة ونحوها من آلات الصيد ممّا ليست قاطعةً ولا شائكة.
مسألة (14): في الاجتزاء بمثل المخيط والشك[1] ونحوهما ممّا لا يعتاد
[1] كذا في الطبعة الاولى، ولكنّ الظاهر أنّ الصحيح: المِشَكّ: الأداة يُشَكُّ بها، من شكّ بمعنى طعن وخرق. المعجم الوسيط:( شك).