اصطاده الكلب، من دون فرق بين السلوقي وغيره، والأسود وغيره، فكلّ حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره أو جرحه[1] فهو ذكيّ ويحلّ أكله كما إذا ذبح.
مسألة (2): يشترط في حلّية صيد الكلب امور:
الأوّل: أن يكون معلّماً للاصطياد، ويتحقق ذلك بأمرين:
أحدهما: استرساله إذا ارسل، بمعنى أنّه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه.
ثانيهما: أن ينزجر إذا زجره. وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ وجهان، أقواهما العدم، والمشهور اعتبار أن لا يأكل ممّا يمسكه غالباً، ولا يخلو من إشكال[2]، بل الأظهر الجواز إذا كان الأكل بعد الإمساك بمدّة.
الثاني: أن يكون بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ مقتوله، وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدوٍّ أو سبع فاصطاد حيواناً فإنّه لا يحلّ، وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحلَّ صيده وإن أثّر الإغراء فيه أثراً كزيادة العَدْو على الأحوط، وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثمّ أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنّهما يحلّان، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
الثالث: أن يكون المرسِل مسلماً[3]، فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحلَّ صيده، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبيّ، كما لا فرق في
[1] ليس العقر والجرح أمرين متباينين.
[2] لا يبعد الاعتبار في غير الفرض الذي استظهر الماتن فيه الجواز.
[3] بحقٍّ أو منتحلا للإسلام، فيجوز إرسال المنتحل مع إحراز سائر الشرائط.