احتساب الاثنين منهم بواحد، وأحوط منه[1] الاقتصار في الإشباع على الكبار، ويجوز التبعيض في التسليم والإشباع فيشبع بعضهم ويسلّم إلى الباقي، ولكن لايجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرّات متعدّدةً أو يدفع إليه أمداداً متعدّدةً من كفّارة واحدة إلّا إذا تعذّر استيفاء تمام العدد[2].
الرابعة: الكسوة لكلّ فقير ثوب وجوباً، وثوبان استحباباً، بل هما مع القدرة أحوط.
الخامسة: لابدّ من نية القربة والتعيين مع اختلاف نوع الكفّارة[3]، والتكليف والإسلام في المكفِّر، ولابدّ في مصرفها من الفقر، والأحوط اعتبار الإيمان[4]، ولا يجوز دفعها[5] لواجب النفقة، ويجوز دفعها إلى الأقارب، بل لعلّه أفضل، والمدار في الكفّارة المرتّبة على حال الأداء، فلو كان قادراً على العتق ثمّ عجز صام[6] ولا يستقرّ العتق في ذمته. ويكفي في تحقّق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفيّ في وقت، فإذا أتى بالبدل ولو بالشروع فيه ثمّ طرأت القدرة أجزأ إتمام البدل[7]، فإذا عجز عن الرقبة فشرع في الصوم ثمّ تمكّن منها
[1] استحباباً.
[2] ولكن مع التعذّر والتكرار لا يترك الاحتياط باستئناف الكفّارة إذا ارتفع العذر.
[3] بل الأحوط التعيين بلحاظ السبب أيضاً ولو مع اتّحاد نوع الكفّارة، كما لو أفطر في شهر رمضان على محرّم وقتل عامداً، أو أفطر على محرّم مرّتين.
[4] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[5] على الأحوط.
[6] ولكن إذا كان قبل العجز ملتفتاً إلى أنّه سوف يعجز عن العتق وفوت الفرصة باختياره كان آثماً.
[7] الأحوط في غير صورة تجدّد القدرة بعد إكمال البدل أو بعد الدخول في الشهر الثاني من الصوم عدم الإجزاء والإتيان بالمبدل.