مسائل:
الاولى: من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة، ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل، وكذا في غيره على الأظهر[1]، والأحوط[2] اعتبار الإيمان بالمعنى الأخصّ في الجميع، ويجزئ الآبق، والأحوط[3] اعتبار وجود طريق إلى حياته.
الثانية: من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتّبة، ولا يبيع ثياب بدنه، ولا خادمه، ولا مسكنه، ولا غيرها ممّا يكون بيعه ضيقاً وحرجاً عليه لحاجته إليه.
الثالثة: إذا عجز عن الصيام في المرتّبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام، فإن كان بالتسليم لزم لكلّ مسكين مدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفّارة اليمين، وفي غيرها يجزئ مطلق الطعام، كالتمر، والأرزّ، والأقط، والماش، والذرة، ولا تجزئ القيمة أيضاً، والأفضل بل الأحوط[4] مدّان، ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام[5]. ويستحبّ الأدام، وأعلاه اللحم، وأوسطه الخلّ، وأدناه الملح. ويجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليمه إلى وليّهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الوليّ على الأقوى، والأحوط
[1] في بعضها كما في الظهار، وإفطار شهر رمضان، وإفطار الصوم المنذور، وعلى الأحوط في بعضها كمخالفة العهد.
[2] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[3] وجوباً؛ لأنّ الرواية متهافتة النسخة، والاستصحاب لا يثبت عنوان العتق والتحرير.
[4] هذا الاحتياط لا يترك في كفّارة الظهار.
[5] الأحوط الإطعام من أوسط ما يطعم به أهله.