متواليات، وكذا الإيلاء. وكفّارة الجمع: في قتل المؤمن عمداً ظلماً عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً، وإذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم، وكذا في قتل الخطأ، وإذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط والمرتدّ فقتله غير الإمام لم تجب الكفّارة وإن كان بغير إذن الإمام. وقيل: من حلف بالبراءة فعليه كفّارة ظهار، فإن عجز فكفّارة اليمين، ولا دليل عليه، وقيل: إطعام عشرة مساكين، وبه رواية لا مانع من العمل بها. وفي جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة رمضان[1]، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين[2]. وقيل: لو تزوج بامرأة في عدّتها[3] فارقها وكفّر بخمسة أصوع من دقيق، وهو أحوط، وإن كان الأقوى خلافه. ولو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى الوقت أصبح صائماً على الأحوط[4]، ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدّق استحباباً بمدٍّ أو مدّين على مسكين يصوم عنه[5].
[1] على الأحوط استحباباً.
[2] على الأحوط استحباباً.
[3] لعلّه سهو منه- قدّس سرّه الشريف- تأثّراً بإشارة لصاحب الوسائل( قدس سره) في الباب الثاني والعشرين من أبواب الكفّارات، لأنّ مورد النصّ: ما لو تزوج بذات بعل، فلا معنى لجعل موضوعه الزواج بالمعتدّة على نحو يشمل البائن، والظاهر عدم ثبوت الحكم رأساً كما في المتن، لضعف الرواية.
[4] استحباباً.
[5] هذا القيد يرجع إلى التصدّق بالمُدَّين خاصّةً كما يظهر بمراجعة الروايات.