منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

411

الفصل الثالث في الكفّارات:

وهي: مرتّبة، ومخيّرة، وما يجتمع فيه الأمران، وكفّارة الجمع. فالمرتّبة: كفّارة الظهار، وقتل الخطأ، ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين‏[1] متتابعين، فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً. وكفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعات‏[2]. والمخيّرة: من أفطر يوماً من شهر رمضان، أو خالف عهداً، وهي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً. وما يجتمع فيه الأمران: كفّارة اليمين، وكفّارة النذر، حتى نذر صوم يوم معيّن‏[3]، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام‏

 

[1] هلاليّين ولو بالتلفيق، فإن بدأ في أثناء شهر صام من الثالث ما فاته من الأول، والميزان الكلّي في الشهر المأخوذ في لسان الأدلّة أنّ ظهوره الأولي في الشهر الهلالي، وإذا ساعد الارتكاز العرفي على إلغاء الخصوصية شمل الدليل الشهر الهلالي الملفّق، ولكن إذا ورد في دليل إناطة حكم بعنوان شهر واحد كالإتمام المنوط بالتردّد شهراً فحيث إنّ التردّد أمر لم يؤخذ فيه الوقوع في أول الشهر الهلالي ولا يراد فيه شرعاً ذلك يحمل على الشهر بالمعنى العددي بهذه القرينة، مضافاً إلى النصّ المصرّح بثلاثين يوماً، وهذا بخلاف ما إذا طلب الاعتداد بثلاثة شهور- مثلا- عند الطلاق فإنّ الطلاق وإن كان أمراً لم يؤخذ فيه الوقوع في أول الشهر الهلالي ولكن حيث إنّ ثلاثة أشهر تشتمل حتماً على شهرين هلاليّين فيكون الحمل على شهرين هلاليّين مع الالتزام بالتلفيق أحياناً في الثالث أقرب عرفاً.

[2] هذا الاحتياط ليس بواجب، وظهور عبارة المتن في الوجوب ينافي ما تقدّم منه في المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابع من كتاب الصوم.

[3] الأحوط وجوباً في كفّارة نذر الصوم أن تؤدّى بنحو تتحقّق بها كفّارة إفطار شهر رمضان أيضاً.