الفصل الثالث في الكفّارات:
وهي: مرتّبة، ومخيّرة، وما يجتمع فيه الأمران، وكفّارة الجمع. فالمرتّبة: كفّارة الظهار، وقتل الخطأ، ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين[1] متتابعين، فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً. وكفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعات[2]. والمخيّرة: من أفطر يوماً من شهر رمضان، أو خالف عهداً، وهي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً. وما يجتمع فيه الأمران: كفّارة اليمين، وكفّارة النذر، حتى نذر صوم يوم معيّن[3]، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام
[1] هلاليّين ولو بالتلفيق، فإن بدأ في أثناء شهر صام من الثالث ما فاته من الأول، والميزان الكلّي في الشهر المأخوذ في لسان الأدلّة أنّ ظهوره الأولي في الشهر الهلالي، وإذا ساعد الارتكاز العرفي على إلغاء الخصوصية شمل الدليل الشهر الهلالي الملفّق، ولكن إذا ورد في دليل إناطة حكم بعنوان شهر واحد كالإتمام المنوط بالتردّد شهراً فحيث إنّ التردّد أمر لم يؤخذ فيه الوقوع في أول الشهر الهلالي ولا يراد فيه شرعاً ذلك يحمل على الشهر بالمعنى العددي بهذه القرينة، مضافاً إلى النصّ المصرّح بثلاثين يوماً، وهذا بخلاف ما إذا طلب الاعتداد بثلاثة شهور- مثلا- عند الطلاق فإنّ الطلاق وإن كان أمراً لم يؤخذ فيه الوقوع في أول الشهر الهلالي ولكن حيث إنّ ثلاثة أشهر تشتمل حتماً على شهرين هلاليّين فيكون الحمل على شهرين هلاليّين مع الالتزام بالتلفيق أحياناً في الثالث أقرب عرفاً.
[2] هذا الاحتياط ليس بواجب، وظهور عبارة المتن في الوجوب ينافي ما تقدّم منه في المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابع من كتاب الصوم.
[3] الأحوط وجوباً في كفّارة نذر الصوم أن تؤدّى بنحو تتحقّق بها كفّارة إفطار شهر رمضان أيضاً.