ما يملكه وخاف الضرر قوّمه وتصدّق به شيئاً فشيئاً حتى يوفي[1]، وإذا أطلق النذر لا يتقيّد بوقت، ولو قيّده بوقت معيّن أو مكان كذلك لزم، ولو نذر صوم يوم فاتّفق له السفر أو عجز أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيداً أفطر، ويقضي على الأحوط في الجميع، وإن كان الأظهر في السفر والحيض والنفاس عدم لزوم القضاء[2].
والعهد أن يقول: عاهدت الله، أو عليَّ عهد الله أنّه متى كان كذا فعليَّ كذا، والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقاً غير معلّق، وهو لازم ومتعلّقه كمتعلّق اليمين[3]. ولا ينعقد النذر إلّا باللفظ، وأمّا العهد ففيه إشكال[4] أحوطه أن لايتخلّف عمّا نواه، ولو نذر أن يجعل دابّته أو عبده أو جاريته هدياً لبيت الله تعالى أو المشاهد استعملت في مصالح البيت أو المشهد، فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك، ولو نذر شيئاً للنبيّ (صلى الله عليه وآله) أو لوليٍّ صرف في القُرُبات[5] وجعل ثوابه للمنذور له، والمدار على قصد الناذر، ويرجع في تعيينه مع الشكّ إلى ظاهر كلام الناذر.
[1] وذلك لمعتبرة الخثعمي، ولكنّها واردة في العهد لا النذر، فالتعدّي على تقدير العمل بها يحتاج إلى إلغاء الفارق.
[2] بل لا يبعد عدم اللزوم مطلقاً.
[3] على الأحوط وإن كان الأقرب أنّه كمتعلّق النذر فتشترط فيه كونه طاعةً لله تعالى.
[4] والأقرب أنّه لا ينعقد إلّا باللفظ.
[5] أي أمكن صرفه كذلك، كما يمكن صرفه على جهة راجعة إليه عرفاً، كصرف الأموال المنذورة للحسين( عليه السلام) على مجالس العزاء له ونحو ذلك.