الفصل الثالث- في شروط العوضين
وفيه مسائل:
مسألة (1): يشترط في المبيع أن يكون عيناً، سواء أكان موجوداً في الخارج أم في الذمة، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فيبيعه على شخص ثالث. كما يشترط فيه أن يكون مالا بحيث يتنافس عليه العقلاء، فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب، ولابيع الحقّ[1] كحقّ الخيار، ولا بيع ما لا يكون مالا كالحشرات[2]. وأمّا الثمن فيشترط فيه أن يكون مالا، سواء أكان عيناً أم منفعةً أم عملا أم حقّاً. نعم، إذا كان الحقّ لا يقبل الانتقال كحقّ الشفعة، أو لا يقبل الانتقال إلى خصوص البائع كحقّ القسم الذي لا يقبل الانتقال إلى غير الضرّة ففي جواز جعله ثمناً إشكال، وإن كان هو الأظهر[3] فيسقط بمجرّد وقوع البيع من دون انتقال إلى المشتري.
مسألة (2): يشترط في كلٍّ من العوضين أن يكون معلوماً مقدارُه
[1] نفس الحقّ كما لا يصحّ جعله مثمناً لا يصحّ جعله ثمناً، وأمّا متعلَّق الحقّ فيصحّ بيعه إذا كان عيناً من قبيل الأرض المحجّرة، وبيعه يقتضي انتقال الحقّ إلى المشتري.
[2] أي بعض الحشرات.
[3] بل لا يصحّ جعل الحقّ ثمناً، فإن كان الحقّ قابلا للانتقال صحّ جعل متعلَّقه ثمناً، وإن لم يكن قابلا للانتقال وكان قابلا للإسقاط صحّ جعل الإسقاط ثمناً فيملك البائع على المشتري أن يسقط الحقّ، كما يصحّ وضع شيء على الإسقاط على نحو الجُعالة.