عن يساره، وحضور من يستمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب، ولو أكذب نفسه بعد اللعان فلا يحدّ للقذف، ولم يزل التحريم، وفي أثنائه يحدّ، ولا تثبت أحكام اللعان، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به. ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعاً ففي الحدّ تردّد، والأظهر العدم. ولو ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّنةً بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان. والله العالم بحقائق الأحكام.