فيه الرشد والأمانة، ولا يشترط فيه العدالة على الأقوى، كما يشترط في صحة الوصية فقدهما معاً، فلا تصحّ وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجدّ، ولاوصية الجدّ بالولاية على حفيده مع وجود الأب، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ففي صحتها إشكال.
مسألة (26): ليس لغير الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما ولاية على الصغير ولو كان عمّاً أو امّاً أو جداً لها أو أخاً كبيراً، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو سائر شؤونه لم يصحَّ وتوقّف على إجازة الولي.
مسألة (27): تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما، ومع تعذّر الرجوع للحاكم فالولاية لعدول المؤمنين، لكنّ الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف، كما لو خيف على ماله التلف- مثلا- فيبيعه العادل لئلّا يتلف، ولا يعتبر حينئذ أن يكون التصرف فيه غبطةً وفائدة، بل لو تعذّر وجود العادل حينئذ لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين. ولو اتّفق احتياج المكلف إلى دخول دار أيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم وتعذّر الاستئذان من وليِّهم لم يبعد جواز ذلك إذا عوّضهم عن ذلك بالقيمة ولم يكن فيه ضرر عليهم، وإن كان الأحوط تركه، وإذا كان التصرف مصلحةً لهم جاز من دون حاجة إلى عوض، والله سبحانه العالم.