بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته، وفي عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمرّ سنين إشكال، والأحوط الصلح.
مسألة (2): إذا طلّقها فادّعت أنّ الطلاق في المحيض فإن كان تاريخ الطلاق معلوماً وتاريخ الحيض مجهولا يقبل قولها مع يمينها وكذا مع جهل تاريخهما، وإذا كان تاريخ الحيض معلوماً وتاريخ الطلاق مجهولا كان القول قوله مع يمينه، وكذا الكلام فيما لو رجع وادّعى أنّه في العدّة وادّعت أنّه بعد العدّة فإنّه إذا كان تاريخ العدّة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولا كان القول قول الزوج، وإذا كان تاريخ الرجوع معلوماً أو كانا مجهولي التاريخ كان القول قولها.
فصل في العدّة:
مسألة (1): لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، وغير المدخول بها قبلا ولا دبراً[1]، ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل، حراماً كان كما إذا دخل قبل البلوغ أو في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض، أو حلالا.
مسألة (2): عدّة الطلاق في التي تحيض: ثلاثة أطهار إن كانت حرّة، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدّة، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة. وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فإن كانت حائلا فعدّتها ثلاثة أشهر ولو كانت ملفّقةً إن كانت حرّة، وإن كانت حاملا وإن كان حملها بإراقة مائه في فرجها من دون دخول فعدّتها إلى وضع الحمل، وإن كان سقطاً، بل عرفت في مبحث «المتعة» أنّ ذلك أجل المتمتّع بها، وإن كان الأحوط لها انتظار أبعد
[1] ثبوت العدّة بالدخول دبراً محلّ تأمّل فلا بدّ من مراعاة الاحتياط.